الشيخ الطوسي

161

الخلاف

وقال أبو يوسف ومحمد : من حين يطلع إلى حين يرطب ستة أشهر ، وهو زمان إيتاء أكلها تطلعه وتؤتيه في كل ستة أشهر ( 1 ) . مسألة 62 : إذا حلف ليقضين حقه قريبا أو بعيدا فليس له حد . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : إذا قال قريبا فهو أقل من شهر ، وإذا قال بعيدا فهو شهر ( 3 ) . دليلنا : أن تحديد ذلك يحتاج إلى دليل . وأيضا : قوله قريب وبعيد بالإضافة فقد يكون بعيد قريبا بالإضافة إلى ما هو أبعد منه ، ويكون بعيدا بالإضافة إلى ما هو أقرب منه ، فإذا ليس ذلك بمحدد . مسألة 63 : إذا حلف إلى حقب ، فلا حد له . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال مالك : الحقب أربعون سنة ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : الحقب ثمانون سنة ( 6 ) . قالوا : لأنه روي عن ابن عباس في قوله تعالى : " لابثين فيها

--> ( 1 ) انظر المصادر المذكورة في الهامش الثاني لهذه المسألة . ( 2 ) الأم 7 : 77 ، وحلية العلماء 7 : 292 ، والمجموع 18 : 104 . ( 3 ) النتف 1 : 411 ، واللباب 3 : 150 ، والهداية 4 : 102 ، وشرح فتح القدير 4 : 102 ، وتبيين الحقائق 3 : 158 ، وحلية العلماء 7 : 293 . ( 4 ) الأم 7 : 77 ، ومختصر المزني : 295 ، وحلية العلماء 7 : 292 ، والمجموع 18 : 104 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 11 : 304 ، وحلية العلماء 7 : 293 ، والبحر الزخار 5 : 248 . ( 6 ) النتف 1 : 411 ، وحلية العلماء 7 : 293 ، والبحر الزخار 5 : 248 .